الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٣سنته. وإنما تزول عنه الزكاة فيما يستغرقه الدين، واما ما بقي بعد الدين
ففيه الزكاة.
فقال من قال: عليه الزكاة فيما بقي، إذا بقي أربعون درهما
وقال من قال: إذا لم يبقَ مائتا درهم من بعد الدين فلا زكاة فيه.
وكل ذلك صواب
مسألة: ومن غيره، وفيما يوجد انه جواب سعيد بن محرز - رحمه الله - وعن رجل اشترى شيئا في شعبان وشرط على البائع أن يأخذ منه الثمن في رمضان، ومحل زكاته في رمضان، أيطرح عنه الدين أم يؤخذ منه ولا يطرح عنه الدين؟ فرأينا ان الزكاة عليه، لأن الدين إنما وقع ووجب وقت
محل الدين
وقلت: لو اشترى مالا في وقت زكاته في شهر رمضان، أيطرح عنه
ثمن ما اشترى؟ فرأينا ان الزكاة في جميع المال ويعطى الدين من بعده
مسألة: من كتاب (أبي جابر (ومن كان عنده مال من الورق،
وتبلغ فيه الصدقة وعليه دين، ففي ذلك اختلاف من الفقهاء
•
فمنهم من لا يرى عليه زكاة إلا فيما فضل من المال عنده عن دينه
ومنهم من قال: إذا كان يريد يقضي دينه في سنته فلا زكاة عليه
إلا فيما بقي من بعد دينه
وقال من قال: عليه ان يخرج الزكاة من هذا المال الذي في يده ولا يدفع للدين شيء منه إلا ان يكون يريد ان يقضي عن دينه منه في سنته،
173 -