الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٥مسألة: وفي حفظ أبي صفرة عن الفقهاء في رجل عليه ألف درهم وله ألف درهم وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم على الألف التي في
يده زكاة؟ قال: لا. لأن عليه ألف درهم
من الزيادة المضافة.
•
من كتاب (الأشياخ) عن سعيد بن قريش وقال: إذا أخرج الرجل حجته على أن يحج فلم يحج إلى أن حال الحول فلا زكاة فيها، ولا يحملها
على ماله في الزكاة.
وقلت: وكذلك لو جعل مالا وسمى به للفقراء أو للسبيل ولم ينفذه فيها جعله حتى حال عليه الحول فلا زكاة عليه فيه؟ قال: نعم.
رجع إلى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل عنده مال ورق أو دنانير يزكيه في شهر رمضان كل سنة؛ فقبل حول رمضان في شعبان اشترى مالا أجله شهر شوال لم يحل عليه الثمن؛ هل له إذا دخل رمضان وأراد أن يزكي أن يدفع من ورقه بقدر الدين الذي عليه ويزكي البقية؟ قال: لا اعلم ذلك، وانما عندي انه قيل يدفع من الدين الذي عليه ما حال عليه وقت زكاته، وهو حال عليه قد استهلكه ماله بوجوبه عليه. واما ما حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة، وقبل ان يجب عليه دينه فالزكاة واجبة والدين
واجب جميعا، وهما حقان لم يُزل أحدهما الآخر