بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٩

قلت: فإذا حالت السنة ولم يقبض شيئا لعدم من يقبض لليتيم هل

عليه زكاة السنة الماضية؟ قال: عندي انه لا زكاة عليه على هذا القول. قلت له: فما الفرق بين البالغ واليتيم إذا كان عليه إذا حال الحول ولم يقبض البالغ دينه الذي قد نواه الزكاة بقدر الذي أراد أن يقضي البالغ حقه؟ قال: معي، ان هذا يقدر على أداء ما عليه من الدين إلى البالغ، فلم يفعل وكان التواني منه، والآخر معذور فافترق معناهما لسبب العذر وانقطاع عذر هكذا يخرج عندي

مسألة

: ومنه وكل دين لزم الانسان من دية قتل، أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو نحو هذا فهو مرفوع له من زكاته، إذا كان يريد أن

يؤدي ذلك الدين من ماله الذي هو في يده في سنته

فقال

•

مسألة: ومن غيره، وقيل في رجل عنده مال يزكيه في شهر رمضان، فاشتري مالا في شعبان وشرط ان يعطيه في شوال عند البيع، من قال: انه لا يرفع له من ذلك الدين شيء، لأنه لم يحل ويزكي ما في يده إذا دخل شهر رمضان كله، ويروى هذا القول فيما يوجد عند الوضاح بن عقبة ـ رحمه الله -.

وقال من قال: ان طرح له المصدق بقدر الدين الذي يحل عليه في شوال، لم يأثم المصدق في ذلك، ويروى هذا القول فيما يوجد عن

سعيد بن محرز ـ رحمه الله ـ

مسألة: وسألته عن رجلين شريكين وفي أيديهما ألف درهم، وعلى

أحد الشريكين أربعمائة درهم؟ فقال: ليس على الذي عليه أربعمائة

درهم زكاة، وعلى الشريك الذي ليس عليه دين زكاة

179 -