بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٠

ومعي انه قد قيل عليه الزكاة فيما بقي إذا كان له

6

قال غيره: أربعون درهما على حساب ذلك

مسألة: أرجو انها عن أبي الحسن، وسألته عن رجل هلك وأقر بحقوق، وترك مالا من الورق أو الذهب ما يحيط به دينه الذي أقر به فلم يقض الوصي الديون أو الوارث حتى حال عليه الحول؟ قال: ان كان له من الأصل ما يفضل عن قضاء دين الهالك، وانما أحاط بالورق، فإذا كان يفضل من مال الهالك من أصله ما يكون فيه وفاء لدينه إذا خرجت الزكاة من الورق، كان في الورق الزكاة وان لم يكن له وفاء لدينه، وكان للوصي عذر في قضاء دينه فلا زكاة فيه. قال: وكذلك ان كان في ماله وفاء لدينه وكان للوصي عذر في قضاء دينه، إذا خرجت الزكاة من الذهب والفضة. وقال الوصي أو الوارث: انه يقضي هذا الدين في هذه السنة فليس فيه زكاة، وهو بمنزلة مال الحي في ذلك

قلت له: فإن حال حول آخر ولم يقض هذا الدين، وقالوا انهم

6

يقبضون في هذه السنة أيضا؟ قال: لا يصدقون هاهنا، وتقع التهم وتؤخذ منها الصدقة، وكذلك مال الحي، وقال: وكان بعضهم يحلف في. أول سنة يقول له ذلك انه يقضي هذا الدين في هذه السنة، قال: ماذا جعل الوارث المال لنفسه وأحسبه من ماله، ولم يجعله مال الهالك فانه يخرج منه الزكاة كان الدين يحيط بجملة مال الهالك من الورق أو الأصل أو

لا يحيط به

مسألة: وعن رجل عليه صدقة الورق وانه اشترى مالا قبل ان تحل الصدقة عليه في الصيف أو في وجه القيظ وبعد فطر شهر رمضان، فما

- 180.

-