الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٢يدفع لها في دينها، ولكن خذ منها زكاة الحلي، ولا تنظر في حجتها تلك
ان شاء الله والسلام عليك ورحمة الله
ومن غيره وقال من قال: ان الحلى في هذا بمنزلة الدراهم ان تقضي
منه دينها ويدفع لها من ذلك والله أعلم
مسألة
وعن رجل ترك مائتي درهم وعليه مائتا درهم دينا. فزعم
انه ليس عليه فيها صدقة
- 182 -
٤٬٩٧٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.