بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٢

يدفع لها في دينها، ولكن خذ منها زكاة الحلي، ولا تنظر في حجتها تلك

ان شاء الله والسلام عليك ورحمة الله

ومن غيره وقال من قال: ان الحلى في هذا بمنزلة الدراهم ان تقضي

منه دينها ويدفع لها من ذلك والله أعلم

مسألة

وعن رجل ترك مائتي درهم وعليه مائتا درهم دينا. فزعم

انه ليس عليه فيها صدقة

- 182 -