بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣

الباب الثامن والعشرون

في قبض الصبي لنفسه من الزكاة والكفارة وقبض غيره له من ذلك

وسئل عن الصبي هل تسلم إليه الزكاة، ويبرأ صاحب الزكاة أم لا؟ قال: معي انه قد قيل في ذلك باختلاف

فقال

من قال: انه يجوز ان يسلم إليه على الاطمئنانة إذا أمن على

ذلك

وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال

قيل له: فهل له ان يسلم إلى والده له من الزكاة، هل يجوز له ذلك

كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: هكذا ان الذي يثبت الوكالة في الزكاة يثبت

قبض الوالد لولده كان ذلك ثقة، أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده

•

قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة لا يجيز ذلك إلا ان يكون

ثقة؟ قال: هكذا عندي

183 -