الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣الباب الثامن والعشرون
في قبض الصبي لنفسه من الزكاة والكفارة وقبض غيره له من ذلك
وسئل عن الصبي هل تسلم إليه الزكاة، ويبرأ صاحب الزكاة أم لا؟ قال: معي انه قد قيل في ذلك باختلاف
فقال
من قال: انه يجوز ان يسلم إليه على الاطمئنانة إذا أمن على
ذلك
وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال
قيل له: فهل له ان يسلم إلى والده له من الزكاة، هل يجوز له ذلك
كان ثقة أو غير ثقة؟ قال: هكذا ان الذي يثبت الوكالة في الزكاة يثبت
قبض الوالد لولده كان ذلك ثقة، أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده
•
قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة لا يجيز ذلك إلا ان يكون
ثقة؟ قال: هكذا عندي
183 -
٤٬٩٧١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.