بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٤

مسألة: قلت له: فيخرج عندك في معنى الاتفاق ان يعطى الصبي من الزكاة إذا قبض له والده والكفارة؟ قال: أما الزكاة فيعجبني ان يكون ذلك، وأما الكفارة فلا يخرج ذلك عندي في الاتفاق، لأن في الأصل ان بعضا يقول: انه لا يعطى الصبي من الكفارة، وانه لا حق له فيها

حتى يبلغ.

مسألة

الصدقة

: من كتاب (أبي جابر) والصبي المرضع يعطى من أبويه إذا كان فقيرا، ويعطي الرجل من الصدقة أولاده الصغار إذا كانوا معه، وكان لهم عليه فريضة مع غيره، فإن لم يكن عليه لهم فريضة ولم يكونوا معه أعطى لهم من يمونهم إذا كانوا فقراء، ولا يعطي لأولاده الكبار.

IAE -