الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٥الباب التاسع والعشرون
في مقاصصة الدين وتسليم الزكاة من غير جنسها وقبض الرجل حقه من الفقير إذا سلم إليه زكاته بشرط أو بغير شرط
ومن غيره، من جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وذكرت ـ رحمك الله - في رجل عليه زكاة دراهم وذهب قد اجتمعت عليه وصارت عليه زكاة كثيرة وأراد الخلاص منها. قلت: هل يجوز له ان يدعو الذي يعلم انه محتاج إلى الزكاة ويقول له: ان علي زكاة وأحب ان أعطيك منها، فهل تحتاج إلى شيء من الحب والتمر حتى ابايعك فيقول له: نعم .. فيبايعه فلما ان صار إليه الثمن، قال له: عندي لك كذا وكذا درهم، فيقول: نعم؛ فيقول: هي لك من زكاتي؟ قلت له: على هذه الصفة فعلى ما وصفت فهذا معنا فيما نأخذ لا يجوز.
له
قال أبو سعيد: وقد قيل يجوز ذلك على بعض القول.
وقلت: أرأيت ان قال له لما بايعه وصار عليه الثمن: أعطيك من
زكاتي وتقضيني؟ فيقول: نعم. فأعطاه دراهم أو دنانير من زكاته، ثم
110 -