الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٣فان قال له: قد اطنيت مالك بكذا وكذا، فقال له: خذ الزكاة
وسلم إلى الباقي ففعل هل يبرأ على هذه الصفة؟ قال: نعم، قد أخذ
بينة من الأمر وقد برئ
•
مسألة: جواب من أبي الحواري إلى أبي ابراهيم محمد بن سعيد من أخيه أبي الحواري سلام الله عليك، أما بعد أتم الله علينا وعليك نعمته انه ولي ذلك والقادر عليه، وانت ذكرت في رجل لقيك وأخبرك عني في رجل كان عليه زكاة أو دين عليه، ثم يرجع إلى الفقراء فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم من الزكاة ان ذلك لا يجوز ولا يتخلص بذلك الذي عليه الدين، فهو على ما أخبرك الرجل عني، وأنا على ذلك وبه أقول، لأني كذلك حفظت عمن كنا نأخذ عنه، والذي معي اني حفظته عن أبي المؤثر نفسه، وعن غيره،
ولست بتارك ذلك إلى غيره
6
•
حفظنا عنه ممن
واما ما ذكرت عن أبي المؤثر وما قال في وصية اغلب فقد روي ذلك وقد وجدت ذلك مقيدا عنه فيما كان يقيد عنه ذلك محمد بن أبي غسان، وانه قد كان ينظر في ذلك ويدبر، ثم عزم على ذلك، وقال بالاجتهاد والقيمة والمبالغة في ذلك فاما أنا، فالذي أخذت عنه الذي أنا عليه ولست براجع عن ذلك ولا بقابل ما رفعوا من ذلك حتى ألقاه كما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف. وانه أخذه عن ابن عباس، رضي الله عنه، فاخبروه ان ابن عباس قد رجع عن ذلك فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه، ولو جاز هذا الذي قد قالوا بالاجازة في ذلك لجازت
193 -