بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١١

الباب السادس والثلاثون

في نقل الصدقة من بلد إلى بلد من كتاب (الأشراف)

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في نقل الصدقة من بلد الى بلد فاستحب أكثر أهل العلم ان لا يفعل ذلك، هذا مذهب طاوس وعمر بن عبدالعزيز، وابراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي وأحمد بن حنبل، واسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، فان أخرجها وفرقها في غير بلده فهو جائز في قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب

الرأي.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة حملت من خراسان إلى

الشام، فردها إلى خراسان

وروينا عن الحسن البصري والنخعي انهما كرها نقل الزكاة من بلد

إلى بلد، إلا لذي قرابة، وكان أبو العالية يبعث بزكاة ماله إلى المدينة.

•

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى

الاتفاق لأنهم يستحبون ان لا تحمل الزكاة من بلد إلى بلد غيره إلا ان

-

2110

-