بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٠

قلت له: فان أقر بها الذي سلمها إليه انها من زكاة غيره من وصية

أوصى بها أو غير ذلك، وحجروا عليه الذي سلمها ان لا يأخذ منها لنفسه، وكان هو محتاجا هل يجوز له ان يأخذ منها ولو حجروا عليه ذلك؟ قال: معي ان ليس له ذلك إذا كان انها زكاة مال مضمونة في يدربها أو وصي فيها أو مأمون عليها. واما ان كانت الزكاة من مال المسلمين أو أقر بها انها كانت زكاة اقرارا منها أو من الزكاة، ثم حجروا عليه بعد ذلك لم يكن قوله في ذلك عندي بشيء إذا لم تكن فيه حجة بينة في بعض ما

وصفت لك

-

230