الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤١وضعفهم وبعد سعيهم، وان فضل من هذه السهام الثلاثة شيء إلى دراك
ثمرة أخرى رد الفضل فقسم على ثلاثة:
للفقراء سهم، وفي السبيل سهمان
فترك ذلك وجمع في ثلاثة أسهم غير ما فرض الله في كتابه وذهب بصدقة البحر رأسا، فحرمها الفقراء وابن السبيل والغارمين، وفي الرقاب، وصدقة البحر والسواحل لا تحل على غير الحماية والكفاية والزيادة
عن حمى الله
وخمسون علجا في مركبين قطعوا سبيل البحر فيما بين البصرة وغروب عمان، وجاسوا سرب البر وأخرجوهم من صياصيهم ومعاشهم ومنافعهم والسعاة في الصدقات رصدا لهم، وانما ينتظرون ما صفا لهم فيأخذون منه الصدقة ويتركون ما كدر عليهم، وقد سلب العدو منها شيئا
•
وقيل: لا يطلبهم طالب ولا يتهيأ لهم متهيء ولا ينفق في طلبهم مال ولا تبذل فيه قوة ولا يوجف عليه خيل ولا ركاب مضيعة السواحل من عساكر المسلمين من حمى الله ان يذاد عنه. انما الجهد والعمل في جمع الصدقات لتوكل بغير حقها. وآخر يرزق ثلاثين كل شهر، وواحد وعشرين وآخر عشرة والبقية كل واحد عشرة لا يزاد عليها.
مسألة: قلت: هل للقابض الصدقة للامام ان يأكل منها بغير رأي
الامام هو وأصحابه في حال قبضه؟ قال: قد قيل في ذلك: انه لا يكون
شيء من ذلك إلا بإذنه
- 241 -