بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٥

وفي بعض القول: حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى ادراكها، وفي الماشية والورق سنة ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبره لهم فيما لم يكن حماهم إلا ان يسلموا عن طيبة أنفسهم

مسألة: ومن كتاب (الأشراف (قال أبو بكر: وإذا غلبت قوم من

الخوارج على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواما

بياض (1)

ومذهب الشافعي بياض (2) دار الحرب أسلموا فان أقاموا

سنين ثم خرجوا إلى دار الاسلام لأن كا بياض (3)

وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى

قال أبو بكر وكذلك نقول

الصدقة

قال أبو سعيد: معي انه يخرج معنا هذه المسألة في إمام ملك مصرا قد حال على أهله أحوال لم يزكوا وزكاتهم في أموالهم فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل انه يجوز له ان يجبرهم على قبض ما في أيديهم من بالحماية التي يستوجب بها جباية قبض الصدقة منه، لأنه في بعض القول لو أدرك زكاة الثمار قبل ان يخرج زكاتها ولو كانت في الدوس، كان له ان يجبرهم عليها

وفي بعض معاني القول عندي: حتى يحميهم في الثمار منذ أوان

غرس الثمرة إلى دراكها

(1) بياض في الأصل (2) بياض في الأصل (3) بياض في الأصل

_. Yoo