بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٦

وفي الماشية والورق، سنة ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبرهم لهم فيما استحق عليهم، والزكاة

فيما لم يكن حماهم إلا ان يسلموا هم عن طيبة أنفسهم

وقد قيل: لو أحدث محدث حدثا في غير سلطانه، وقبل ان يظهر ويملك البلاد لم تكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكن يؤخذ منه الحق الذي يجب في الحكم في الأحداث. وأما العقوبة فليس له ان يعاقب بها إلا لمن أحدث في سلطانه

مسألة: من الزيادة المضافة في بعض الآثار، وسألته عن بلاد فيها للامام عسكر مقيم. وجعل الامام أمر ولايتها إلى رجل ثم وصل إلى ذلك البلد عسكر من أهل البغي فأحرقوا في البلد وقتلوا العوامل فيها وصادروا أناسا فيها، ولم يكن للعسكر منع عنها، وانصرف البغاة من البلد بعد هذه فهل يسع قبض الزكاة على هذا الوصف من هذا البلد؟ الذي عرفت انه على قول: له أخذ الزكاة. وبعض قال: إذا أعطوه أخذ والله أعلم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

منهم

مسألة: وسألته عمن وجبت عليه الزكاة في أيام العدل ولم يُعلم الامام لها ولا أحدا من ولاته، هل يجوز لهذا ان يسترها عن الامام ويفرقها على فقراء جيرانه وقرابته؟ قال: قد قيل: ليس له ذلك إذا استحق الامام قبضها بما لا يختلف فيه

قيل له: ومتى يستحق الامام الزكاة بما لا يختلف فيه عندك؟ قال:

قد قيل: انه إذا حمى المصر كله سنة فلست أعلم اختلافا ان الزكاة

-

256 -

واجبة له