الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٧قلت له: وان حمى المصر شهرا أو شهرين هل يستحق الزكاة؟
قال: فلا أعلم ذلك في الاجماع
قلت له: فيدخل فيه الاختلاف. قال: أما في زكاة الثمار فقد قيل: إذا أدركها في القبضان ان له ذلك. والتمر عندي على هذا القول
ما لم يجد
•
وأحسب ان بعضا يقول: ما لم يحمها منذ يزرع ومنذ تنبت النخل فليس له ذلك في الحكم، وأما في الورق والماشية فحتى يحميها سنة فيما قيل، ولا أعلم في ذلك اختلافا. إلا اختلافهم فيما يحمي من المواضع من المصر كان له زكاته من الماشية. والورق وفي الثمار على ما وصفت لك من الاختلاف.
•
وقال من قال: حتى يحمي المصر كله
•
وقال من قال: اذا حمى الكورة) وهو (القطر) من المصر، وأما
القرية والقريتان فلا
•
وقد قيل: ما حمى منه كان له الزكاة. حمى منه قليلا أو كثيرا فهو
على ما وصفت لك
مسألة: وقلت: كيف تؤخذ الزكاة من الغائب والمفقود إذا لم يكن له وكيل؟ فعلى ما وصفت فإذا وجبت الزكاة في الزراعة بعلم من الوالي وصاحب الصدقة الذي يقبضها أخذها من المال كان صاحب المال حاضرا أو غائبا، إذا كان الامام في حال يجبر على الزكاة، وان كان الامام لا يجبر على الزكاة فلا يكون قبض الزكاة إلا عن رأي صاحب المال أو وكيله الذي قد جعله لذلك
- YOV -