الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٨وكذلك ان غاب عن الوالي الوجوب في الزكاة في المال لم يكن للوالي
ولا لمن يلي قبض الزكاة إلا من يدرك المال أو من يد وكيله الذي قد أجاز له ذلك، أو يقر أحدا من الناس بشيء في يده انه من الزكاة، وانه زكاة، أويقر فان الوالي الذي يقبضه على هذا
قلت وكذلك المرأة تكون في البيت ولها عامل؟ فعلى ما وصفت فقد
مضى الجواب والمرأة مثل الغائب والمفقود
كان
وقلت: هل في المال الحرام الزكاة؟ وهل للمسلمين ان يأخذوا منه الزكاة؟ فعلى ما وصفت فإذا وجب في المال بعينه الزكاة أخذ منه الزكاة إذا من مال أهل القبلة. ولو كان مغتصباً أو مأخوذاً من باب ربا، أو من وجه ربا، فافهم ذلك لان، مال أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل حال إذا كان الامام يجبر على الزكاة والله أعلم بالصواب، وكذلك مال اليتيم إذا علمت أنت ان مال اليتيم قد وجبت فيه الزكاة من الثمار، وكنت تأخذ الزكاة بالجبر من الرعية جاز لك ذلك ان تأخذ من مال اليتيم إذا علمت ان الزكاة قد وجبت فيه، وأما إذا لم تعلم ذلك فان كان الذي يقول ذلك ان هذا زكاة من مال اليتيم وصي ولم تكن تعلم خيانته جاز لك ان تأخذ منه الزكاة، وأما إذا لم يكن وصيا لليتيم وغاب عنك علم وجوب الزكاة في مال اليتيم. وأقر هذا أن هذا من مال اليتيم زكاة وجبت فيه لم يقبل ذلك إلا ان يكون ثقة، فان الثقة مصدق في ذلك
وكذلك ان أقر هو ان هذا زكاة أو من الزكاة ولم يفسر من أين هي
أخذت انت الزكاة منه فافهم ذلك والله أعلم
258 -