الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦٠وفيه قول خامس وهو ايجاب ان يفرقها في الأصناف التي سمى
الله
هذا قول عكرمة والشافعي
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه إذا فرقها رب المال فمن حيث جعلها في السهام على معنى قصد الصواب في ذلك أجزأه، ولا أعلم في ذلك اختلافا إذا جعلها فيمن يجوز ان يجعلها فيه في حينه، ذلك إذا كان على المصر امام عدل كان تسليمها إليه أو إلى عماله وذوي أمره، وكان على الامام اجتهاد النظر في قسمها، وان يجعلها من أهلها فمن حيث رأى اجتهاد نظره ورأى من حضره من أهل الرأى جاز ذلك إن شاء الله.
وان فرقها على جميع أهل السهام، وحبس لمن لم يحضره ما شاء،
ورأى ذلك جاز له ذلك، ولا ضمان على الامام في ذلك
واما رب المال فإذا وجد من يعطيه من أهل السهام من بعضهم فحبس لغيرهم، فمعي انه ضامن ان تلفت ولو لم يضيعها لأنها لم تخرج من
ذمته ولا من ضمانه
260
٥٬٠٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.