بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦١

الباب السابع والاربعون

في قبض الحكام للصدقة

ومن سيرة بعض المسلمين ولا نأخذ جزية ولا صافية حتى يكون على الناس حكام، ولا نبعث جباتنا يحبون أرضا ولم نحمها ويجري فيها

حكمنا، ونمنع من جبينا من الظلم والعدوان.

•

مسألة: وقد قال المسلمون: ولا نأخذ عشر من لم نمنع من السيادة

في البر والبحر (1)

مسألة: وفي قول أهل عمان: ان ليس لهم ان يأخذوا صدقة من لم يحموه، وذلك وقت دولتهم فإذا حموهم وحموا ثمارهم أخذوا الزكاة من الثمار، واما الورق والعين والماشية فحتى يحموهم ويملكوا المصر سنة وذلك بالسنة

مسألة: ولو ان عمان كانت في أيدي أهل الجور ثم خرج عليهم المسلمون في صحار أو توام أو الشرق، لم يكن لهم ان يحبوه حتى يملكوا

عمان كلها، وتجري أحكامهم فيها، لأنها مصر واحد

(1) بيان الشرع نسخة مفردة رقم أصل المخطوط 235، الخاص 80 ب دار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث

القومي والثقافة

- 261 -