الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٣وأما ما كان في يد الوالي الأول من أهل الحبس على الأحداث والحقوق فهم على حالهم في الحبس، ويأمر الوالي الثاني بالقيام لهم حتى تعلم خيانته، وان كان من أهل التهم عرف الوالي ذلك
وكذلك أصحاب الحقوق فان حبسهم الوالي على ذلك فلا عليك أنت في ذلك وان أطلقهم فهو على الوالي الثاني، وإنما هو شاهد بعد إعتزاله ولا يقبل بعد ان يعزل، فاعلم ذلك
وكنت أنا
وجدت في بعض الكتب ان زيادا كان واليا لعثمان بن عفان، فأتاه يوما بمال فجعل عثمان يفرقه بالصحاف على أقاربه، فبكى زياد فقال له عثمان ما يبكيك؟ فقال له: جئت يوما بدراهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رحمه الله ـ فأخذ من أقاربه درهما، وجري به فجري عمر في أثره حتى انتزعه منه أو من فيه الشك مني، فقال عثمان: ذلك كان يمنع أقاربه رجاء ما عند الله، وأنا اعطي أقاربي رجاء ما عند الله، فطرح زياد المفاتيح إلى المسلمين، فقال: هاكم مفاتيحكم، والله لا عملت له
بعدها بعد
هذا
صبي
معني ما وجدت ولعلي قد زدت أو نقصت أو قلبت الكلام
فينظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب
مسألة: ومن جامع أبي محمد، ولعامل الصدقة قبول الهدية لا من
طريق الرشوة، لأن النبي صلى الله عليه قبل الهدية، وقال: لو أهدي إلي
ذراع لقبلت
الحكم والولاية
ونهى العمال عن قبول الهدية إلا من كان بينه وبينه ذلك جاريا قبل
293 -
-