الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٤مسألة: ومن غيره عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، وما تقول في الذي قبض الزكاة إذا وجبت عليه كيف له بالخلاص منها؟ عرفت ان
الامام يأمر من يقبضها منه والله أعلم
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الرهائن) قلت: فيجوز للوالي ان يأكل منها يعني الزكاة ويكتسي وينفق على عياله ويكسوهم وينفق على الشراة الذين معه ويكسوهم ويؤدي عنهم ديونهم. وينفق على عيالاتهم منها؟ قال: لا يجوز لهم شيء من ذلك. الذي وصفت الا ما امر به الإمام العدل؟ وما فرض لهم من العطاء والنفقة لا غير ذلك. فان تعدى إلى غير ذلك ضمن ما تعدى في ذلك، لأنها ليست له فيفعل ما ذكرت، إنما هي أمانة
مسألة: من غيره قال عمر بن محمد بن أحمد المنحي: ان لا ضمان على الوالي إذا جبى الزكاة وقد واقع معصية واصر عليها واداها على وجهها
على قول.
وقول: انه يضمن ذلك للفقراء أو لبيت المال، وقال ان الزكاة قد
سقطت عن من يسلمها لجهالته بمعصية الوالي.
عندي
قال أبو حمزة المختار بن عيسى قول: لا ضمان عليه، وقال هكذا
قال أبو علي الحسن بن أحمد: وقد وجدت هذا القول الذي يلزم الوالي الضمان إذا واقع المعصية وقبضها قبل التوبة، وأرجو انه قول لبعض المتأخرين ولا أجدني أعرف عدل هذه المسألة ولا أقوى على تضمين
- Ya? -