بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٧

ويقبضه معه، أو النية تجزي ذلك؟ مما يجوز بمال المسلمين جاز له هذا ان يطلقه لصاحب الفرس والحمار إذا كان ذلك من مصالح المسلمين. مسألة: منه، وقال في المستخدمين: ما أحب ان يستعمل الناس في مثل هذا إلا من يأمنه على ذلك، وصاحب الزكاة لا يبرأ إلا بتسليمها إلى من يأمنه إلا ان يأمنه إلا ان يصح عنده انها قد صارت إلى من يستحق قبضها

والله أعلم.

وصفة الأمين ان يكون ثقة في أمانته التي أؤتمن عليها

من كتاب (الأشياخ) قلت: فمن تولى الامام وكان واقفا عن امامته ويأخذ من الناس الزكاة بغير دينونة ولا استحلال لاستحقاق صحة الامامة وإنما هو شاك فيه؟ قال: هذا ضامن لأرباب الأموال ما أخذ منهم فيتخلص إليهم بإستحلال أو تسليم أو من عرف منهم إستحله ودان الله بالخلاص لمن لا يعلمه متى علمه خرج إليه من حقه ويظهر توبته كإظهار جدته وبالله التوفيق

مسألة: منه عن سعيد بن قريش وقال: ما يحتاج اليه الوالي من القرطاس للنسخ وغسل ثيابه من مال الوالي يكون؟ قلت: إلا ان يأذن له الامام يأخذ ذلك من مال المسلمين

مسألة: وقال الشاري: ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة زوجته

وما يحتاج إليه على الامام إذا كان محتاجا إلى ذلك

مسألة: ومنه في موضع آخر وأما ما ذكرت من أصحاب الوالي وما يسعهم وهم يجمعون الصدقة ان يذهبوا من المؤونة بغير رأي الوالي مثل

- 297 -

-