الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٩٩مسألة: ومنه، وإذا أحدث الامام حدثا يخرج به من الامامة فلا يعطى الزكاة، ولا يبرأ من اعطاه في حد تقية ولا غيرها الا أن يكون ممن يدين له بالامامة، فان له ان يعطيه زكاته، فان صح معه خروجه من ورجع عن رأيه الأول فلا يعطيه فيها يستقبل، ولا غرم عليه فيها أعطاه بالديانة وهو يدين له بالامامة.
الامامة،
ومنه، وإذا قسم الوالي الصدقة وحضر قوم قيل انهم فقراء ورأى حلية ذلك وعلامة الفقر عليهم فهم فقراء ويعطيهم ما يرى
من كتاب (أبي جابر) وقد كان تقدم ممن وفى نسخة فيمن تجب عليه الزكاة أغنام وغيرهم، فقلت لأبي مروان: تسألهم هل حال على مالهم هذا حول؟ قال: لا تسألهم لأن الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة وانما تطلب إليه الزكاة، فان أعطاها قبلناها منه فان احتج هو بتلك الحجة التي تبطل الزكاة تركناه
مسألة: عن أبي سعيد - رحمه الله - وذكرت في الوالي إذا قبض من الناس من زكاة الورق والماشية قبل حول السنة وبعد حول السنة؟ فعلى ما وصفت فاما ما قبض قبل حول السنة بمطلبه إليهم لجملة المسلمين ولم يكن ذلك له خالصا، وانما كان يسألهم لمعونة المسلمين فاعطوه ذلك من غير لذلك، ولا اكرههم عليها فلا ضمان عليه، واما ما قبض بعد
كراهية منهم
حول السنة،
فقال
من قال: إذا حمى الامام موضعا من المصر سنة جاز له ان
يأخذ صدقة الورق والماشية ويجبر على ذلك
-
299 -