الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٠٤الرأي عندهم أنهم لا يأخذون من لم يحموا سنة. ثم رأوا من بعد ذلك رأيا كان هو المعمول به عندهم انه ان اقامت أموال هؤلاء الغرباء في عمان سنة اخذوا منها الزكاة، وكذلك ان قلبوا أموالهم هذه بتجارة في عمان فباعوها واشتروا بها غيرها من حيثما قدموا اخذوا منهم الزكاة
وان قدموا الى عمان بأموال من ذهب وفضة وغير ذلك واقروا انه قد خلا لاموالهم هذه سنون لم يخرجوا منها زكاة وهم غرباء ولم يبيعوها. فرأى المسلمون انهم بالخيار، فان دفعوا اليهم زكاتهم برأيهم قبلوا منهم، وان لم يدفعوا اليهم بطيبة من أنفسهم لم يجبروهم على أخذ زكاتها
•
ومن غيره من جواب ابي سليمان مداد بن سعيد الذي عرفت ان الأموال التي تصل من بلاد الشرك إلى أهل الاسلام إلى عمان لا زكاة فيها حتى يحول الحول
وأما الأموال التي تصل من بلاد الشرك لأهل الشرك فاذا وصلوا الى عمان ونجلوا متاعهم وباعوه في صحار، أخذت منهم الزكاة في الوقت وأما أموال أهل الصلاة الذين يصلّون بها من بلاد الشرك الى عمان
ففيها قولان:
الزكاة
قول ان لا زكاة فيها حتى يحول عليها حول بعمان. ثم يؤخذ منها
وقول: انهم اذا وصلوا بها الى عمان ونجلوا متاعهم وباعوا فيها واشتروا وقلبوها في نوع آخر غير الذي وصلوا به من أرض الشرك اخذت منهم الزكاة. وأما الدنانير والدراهم فلا زكاة فيها حتى يحول الحول، وأما الذهب والفضة التي غير مضروبة فسبيلها سبيل المتاع وتجري مجراه.
0 304
-