الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٨المستفاد قبل ان يقدم هل يجزيه؟ قال: معي يعتبر فان كان ادى الزكاة قبل الفائدة فقد اجزى عنه، وان كانت الفائدة قبل اخراج الزكاة فعليه ان يخرج عن الفائدة أيضاً
وقال: زكاة البحر كزكاة البر لا يختلف معناها معي الا انهم قد قالوا في الرجل المسلم من غير عمان، اذا خرج الى بلاد الشرك فاشترى متاعا، وقدم به فباعه بعمان، ولم يعرف ما وقت في بلاده انه تؤخذ منه الزكاة من حينه اذا باعه، وان لم يبعه حتى حال الحول، وهو في حمى المسلمين ففيه الزكاة، وأما قبل الحول فلا زكاة فيه
•
وان قدم به دراهم أو دنانير فليس في ذلك حتى يحول الحول.
قلت له: فان قدم بدراهم و دنانير واشترى بها متاعاً من عمان، هل في المتاع زكاة إذ قد حول الدراهم والدنانير مثل المتاع اذا باعه بدراهم ودنانير؟ قال: لا زكاة في ذلك اذا اشتراه بالدراهم والدنانير والدراهم والدنانير بينهما فرق في هذا عندي
قلت له: فاذا كان هذا الرجل المسلم الذي من عمان سافر الى بلاد
الشرك في كل شهر مرة يقدم الى عمان بمتاع من بلاد الشرك أيؤخذ الزكاة من كل متاع قدم في كل كرة قدم أم لا تؤخذ منه اذا قدم في كل حول
انه اذا كان من أهل عمان ويسافر من عمان واليها يرجع
6
مرة؟ قال: معي فسفره الى بلاد الشرك والى بلاد الاسلام عندي، وانما عليه الزكاة اذا حال
حوله على سبيل ما تجب فيه الزكاة
قدم من البحر بذهب وفضة ومتاع
،
فباع من ذلك المتاع وأقر بأن الذهب
مسألة: ارجو أنها من جواب أبي عليّ الى أبي مروان، وعن رجل
والفضة قد حال عليه الحول لم تؤدّ فيه زكاة اترى لصاحب الصدقة التي أقر
- 318 -