بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٠

اخرى، وليس على المتاع شيء حتى يصير دنانير أو دراهم فعلى كل اربعة الدنانير عشر دينار، وعلى كل اربعين درهماً (درهم).

ومن غيره قال: وهذا معنا انه أدى زكاته ولم يؤخذ عما كان غائبا من

ماله ثم لحق بعد ذلك فعليه فيما كان غائباً الزكاة