الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٠اخرى، وليس على المتاع شيء حتى يصير دنانير أو دراهم فعلى كل اربعة الدنانير عشر دينار، وعلى كل اربعين درهماً (درهم).
ومن غيره قال: وهذا معنا انه أدى زكاته ولم يؤخذ عما كان غائبا من
ماله ثم لحق بعد ذلك فعليه فيما كان غائباً الزكاة
٥٬١٠٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.