الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢١الباب السابع والخمسون
في الصدقة الله عز وجل وفي عطية الضعاف وما اشبه ذلك
وأما الصدقة لوجه الله أو لله، فمعي أنه قد قيل: ليس في ذلك احراز اذا تصدق على من عليه الصدقة، فقد ثبتت الصدقة إن قبلها المتصدق عليه. وان لم يقبلها ردها. وان كانت الصدقة لوجه الله
فقد قيل: يرجع الى المصدق أو الى ورثته.
وقيل: اذا لم يقبلها لم يكن له ولا ترجع الى المصدق. ولكن ينفذها على غيره من أهل الصدقة
وقيل: انها للمصدق عليه وعليها له، ولورثته من بعده اذا مات
وهي موقوفة عليه حتى يقبلها، ويقبضها أو يموت فتكون لورثته
فعلى قول من يقول: انها للمصدق عليه على حال، فعلى هذا
المعنى فلا يبين لي ان يكون للمصدق رجعة فيها بالجهالة في
معنى الحكم.
قال: ان عمر بن
الله مسألة: وحدثني نافع ان عبد بن عمر الخطاب جعل في سبيل الله فرساً فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
321
٥٬١٠٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.