بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢١

الباب السابع والخمسون

في الصدقة الله عز وجل وفي عطية الضعاف وما اشبه ذلك

وأما الصدقة لوجه الله أو لله، فمعي أنه قد قيل: ليس في ذلك احراز اذا تصدق على من عليه الصدقة، فقد ثبتت الصدقة إن قبلها المتصدق عليه. وان لم يقبلها ردها. وان كانت الصدقة لوجه الله

فقد قيل: يرجع الى المصدق أو الى ورثته.

وقيل: اذا لم يقبلها لم يكن له ولا ترجع الى المصدق. ولكن ينفذها على غيره من أهل الصدقة

وقيل: انها للمصدق عليه وعليها له، ولورثته من بعده اذا مات

وهي موقوفة عليه حتى يقبلها، ويقبضها أو يموت فتكون لورثته

فعلى قول من يقول: انها للمصدق عليه على حال، فعلى هذا

المعنى فلا يبين لي ان يكون للمصدق رجعة فيها بالجهالة في

معنى الحكم.

قال: ان عمر بن

الله مسألة: وحدثني نافع ان عبد بن عمر الخطاب جعل في سبيل الله فرساً فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم

-

321