بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٣

مسألة

: وقال ابو عبد الله: الصدقة لا تجوز في المرض الا ان يكون

اقر لهم بحق أو ديون

وقال غيره: ان كان جعلها صدقة ماضية فهي لمن تصدق بها عليه وان كان انما أراد بها وصية موت فهي وصية، وهو املك بها.

مسألة: وروى أبو الحسن - رحمه الله - ان موسى بن أبي جابر - رحمه الله - كان مريضاً نائماً على سريره، وحوله الناس اذ جاءت امرأة فأرادت ان تسأله عن مسألة، فمنعها من منعها. فقال ابو علي - رحمه الله - دعوها، فان هذه أمانة حملناها وعلينا أن نؤديها، وقال: واجب علينا أن

نؤديها

والمسألة: ان قالت فانها غضبت على خادم لها فتصدقت به على

والدتها فقال لها موسى: لا صدقة في غضب اذهبي خذي خادمك

مسألة: وأما من جعل ماله صدقة للمساكين أو للفقراء أو لوجه الله من غير يمين يحلف بها فقد قيل في ذلك: انه ليس عليه شيء، لأن ذلك ليس بيمين ولا صدقة لأحد قد قبضت ويؤمر ان ينفذ ما سمي من التقرب

الى الله

وان تصدق بعشر ماله فقد أحسن، وان أراد بذلك اليمين في شيء

حنث فيه فعليه فيه عشر ماله

وقال من

قال: عليه قيمة عشر ماله، لانه قد جعل ماله صدقة،

وقد اتلفه فيجب عليه من ذلك العشر.

323 -