بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٥

ذلك شيئاً؟ فقال: ما أرى في أكله منه بأساً ان شاء الله، وانما اكره ذلك

اذا كانت العطية يراد بها وجه الله

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الاشياخ) ومن تصدق على

فقير بثوب نجس فقالوا يعرفه والله أعلم

مسألة: وسئل ابو عبد الله عن رجل تصدق على رجل بمال له وكره المتصدق ان يقبل هذه الصدقة فقال: ان كان انها اراد بهذه الصدقة وجه الله فليس له ان يرجع فيها ويدعها بحالها، فان كان لهذا المال ثمرة فليحفظها، فان قبل الآخر هذه الصدقة فليدفعها اليه ويدفع اليه هذه الثمرة، وان مات المتصدق عليه من قبل ان يقبل هذه الصدقة فهي لورثته

قلت: ولا يدفعها الى الفقراء؟ قال: لا

قال ابو الحواري: ان كان ابو عبد الله قال هذا فقوله مقبول الا انه

لم يصح عندنا ذلك ونقول اذا لم يقبلها المتصدق عليه ولم يقبضها سلمها الى

غيره من الفقراء.

مسألة: ويوجد عن أبي الحواري - رحمه الله ـ وان قال: مالي صدقة على فلان لوجه الله فكره أن يقبله؟ فعلى ما وصفت فاذا تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقة فقد بر والمال راجع الى صاحبه وهذا كمن تصدق بماله على من لا تجوز له الصدقة فقد قالوا: ليس ذلك بشيء وماله

راجع اليه

مسألة: ومن كتاب (الاصفر) وسألت موسى في آخر عمره عن امرأة ارادت أن تضرب خادمها فحالت امها بينها وبين ذلك فغضبت

325 -