بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٦

فتصدقت به على امها ثم ندمت فأحبت امها الحل لابنتها فقالت ان الصدقة لا تكون الا من غني على فقير أو والد على ولده، أو ولد على والده، أو على ذي قرابة أو رحم أراده الله .. فاما من فقير على غني أو ولد على والد أو والد على ولد في غضب فليس تلك صدقة وهي راجعة الى أهلها، وانما الصدقة ما اريد به وجه الله فتلك التي لا ينبغي له أن يأكل

منها الا ان يردها عليه بميراث ورد الجارية على المرأة

وهبت له

ومن غيره قال قد قيل هذا

وقال من قال: ان له أن يشتريها ويأكلها وله أن يقبلها اذا

قال لا يأكلها ولوردها اليه ميراث أو بيع أو هبة

وقال من

قال: يأكلها اذا ردها اليه البيع وأما الهبة فلا

وقال من

وقال من قال: يأكلها اذا ردها اليه الميراث وأما البيع والهبة فلا

فهذا اذا اريد به وجه الله

مسألة: وسئل ابو سعيد عمن ابرز الى ضعيف شيئاً في وعاء ونوى بالشيء الضعيف ولم يعتقد ان الوعاء للضعيف، هل يجوز له ان يأخذ وعاءه اذا قبضه الضعيف؟ قال: معي انه له أن يأخذ وعاءه ما لم يكن نواه كما نوى الطعام لأن هذا على التعارف. لا يكون في الطعام.

قيل له: فهل على الضعيف رد ذلك اذا طالبه صاحب الامانة؟

قال: معي

ان عليه ذلك ما لم يكن قال له انه له

•

-

326 -