الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٧ذكـ
رجوع المرء في صدقته بشراء
ومن كتاب الاشراف: قال أبو بكر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في فرس كان حمل عليه عمر بن الخطاب - رحمه الله - رجلا في
سبيل الله. فقال له: (لا تبتعها ولا ترجع في صدقتك).
وممن كره ذلك ابن عمر وجابر بن عبد الله ومسلمة بن الأكوع، وطاووس، وعبد الله بن الحسن، ومالك بن انس والشافعي، وأحمد بن
حنبل
ورخص فيه الحسن وعكرمة وربيعة والاوزاعي، للمرء أن يشتري
صدقته التي تصدق بها.
قال أبو بكر: الأول أصح.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف
ولعل أكثر القول عندهم انه لا يرجع فيما تصدق به يريد وجه الله.
وقال
ولا ينتفع به
من قال: منهم في ذلك: ولو رده عليه ميراث فليمضه
327 -
٥٬١١٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.