الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢٩مسألة: واذا اهدى الرجل هدية أو أخرج صدقة ثم مات قبل أن ينفذها جعلتها ميراثاً، ولو جعل ذلك في موضعه عند الوصية في المساكين
صدقة اجزأت ذلك من الثلث وان لم يقبض، لانه اوصى به.
قال غيره: هذا مما يختلف فيه ما لم يجعله بعد موته
قال ابو سعيد: انه اذا أراد بذلك الوصية بمعنى الصدقة على
معي
معنى ما يخرج من الصدقات وصية اشبه عندي ما قال.
وأما ان كان انما أراد بذلك صدقة العطية فأرجو انه مما يخرج في ذلك معنى الاختلاف في ثبوتها وصية بعد موته، واذا لم يثبت رجعت عندي الى الورثة، وكذلك ما اخرجه ليتصدق به، ولم يفضل من يده الى الصدقة عندي راجعاً الى الورثة
كان
وكذلك الهذي ان كان لم يفضل من يده ولا وقع عليه اسم يوجب
عليه اسم الهدية وانما اخرج ليهديه
مسألة: وسئل جابر عن امرأة أوصت بمائة درهم يتصدق بها عنها،
وكتبت لها كتاباً ثم ماتت ولم يحدث غير كتابها الأول؟ قال: كم تركت؟
قالوا: ألف درهم. قال: امضوا صدقتها
•
وعن رجل أوصى أن يتصدق عنه بماله كله ثم توفي وليس له غير
ذلك المال، قال: فليتصدق عليه بثلثه
ومن جامع ابن جعفر وعن النبي صلى الله عليه انه قال: (من عاذ بالله فاعيذوه. ومن سأل بوجه الله فاعطوه الا أن يسأل أمراً لا يستطاع).
وقال من قال غير هذا
-
329 -