بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٩

له، وانما عليكم أن تؤدوا اعمالكم اذا شهدتم وان استشهدكم حاكم من بعده شهدتم بما عندكم كان عادلاً أو جائراً من فريضة امرأة على زوجها، أو عبد على سيده، فهذه أحكام المسلمين لا شك فيها ولا ريب مسألة: واذا وصل كتاب من الامام الى الوالي يحمله ثقة برؤية

الهلال فلا بأس ان يفطر أهل البلد، لان كتاب الامام حكم.

قال: واحسب انه قد قال من قال: ولا اجدني أنص حفظاً عمن حفظت عنه انه قال: اذا نادى منادي السلطان عدلاً أو جائرا في أهل البلد بأن هذه الليلة من رمضان أو هذا الفطر وقد صح معه ذلك ان ذلك جائز مقبول يصوم الناس ويفطرون بندائه

يوم

•

قال واقول الا ان يكون سلطاناً معروفاً بالكذب واجازة شهادات غير العدول يستحل تقديم الشهر وتأخيره فذلك حقيق (1) لا يقبل

ولا يصدق.

قال وان سمع ان أحداً يخبر أن منادي السلطان ينادي عنه ان اليوم الفطر، واليوم النحر، فانه يقبل قوله اذا كان شائعاً في الناس.

قال ولا تقبل شهادة على شهر رمضان الا شهادة عدل

وقال من قال: لا تقبل شهادة عدل واحد حتى يكون عدلان

يعرفان الاهلة ويعرفان الشهور

(1) هكذا في الأصل.

39 -