بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤١

في صوم

(1)

الباب الثامن

شهر رمضان اذا التبست الشهور من كتاب (الأشراف) في صوم الاسير

قال ابو بکر: واختلفوا في صوم الأسير فكان مالك والشافعي وأبو ثور يقولون: اذا اصاب شهر رمضان أو شهراً بعده يجزيه ولا يجزئه ان صام قبله، وكذلك قال اصحاب الرأي اذا قصد به صيام شهر رمضان

وقد حكى الشافعي وابو ثور قولاً ثانياً وهو ان ذلك الصوم يجزيه وان صام قبله، وشبه ذلك الشافعي، بخطأ عرفة وخطأ القبلة، ولا يجزيه ذلك عند اصحاب الرأي اذا صام شهراً قبله

وفيه قول ثالث: وهو ان ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه

القضاء، هذا قول الحسن بن صالح

واذا صام الاسير شهر رمضان على انه تطوع لم يجزه ذلك في قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال اصحاب الرأي: يجزيه

(1) في نسخة (في صفة).

- El -