بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٤٢

واذا نوى الفطر في صومه ولم يأكل فعليه القضاء والكفارة في قول ابي

ثور وقال أصحاب الرأي عليه القضاء. فان نوى الصوم قبل ان ينتصف

النهار يجزيه

وقال أحمد بن حنبل، قد افسد الصوم اذا عزم على الفطر فهذا شبه

مذهب الشافعي

عمي

قال ابو سعيد معي

انه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأسير اذا عليه عدة الشهور وكان في أرض الشرك حيث لا يجد دلالة على معرفة هلال شهر رمضان. ان عليه التحري لشهر رمضان وصومه على معنى التحري له، وليس له اهماله، فان تحرى وصام شهراً على انه شهر رمضان في التحري ثم صح معه أنه شهر رمضان فلا أعلم في ذلك اختلافاً الا انه قد تم صومه. وان صح معه انه فاته شهر رمضان وانما صام بعده على

انه هو

ففي بعض القول: انه يجزيه لانه قد صام ما يلزمه من البدل ولا يقدر عليه ان يصومه بعينه على حال

وقال

من قال: عليه البدل لانه لم يعتقده هو بعينه ولم يصمه على وجهه فعليه البدل. في معنى الاعتقاد لصحة ذلك اذا عمله ولا يشبه

عندي في قولهم انه يجزيه اذا وافق ذلك قبل رمضان، ولا يشبه ذلك في

قولهم انه يجزيه معنى القبلة، وأما خطأ عرفة فلا اعرف ما عنى بذلك

،

وأما خطأ القبلة وقد تحرى بخطأ القبلة فأخطأها، فذلك موضع فرضه الذي أوجب الله عليه التأدية له عند حضور الصلاة، وهذا غير اليوم الذي خاطبه الله به وقد أثبت الله عليه عند عدم الصوم له من مرض أو سفر عدة

EY.