الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠قلت له: فان أصبح في شهر رمضان على نية الافطار، فلم يأكل
،
ولم يشرب، ولم يجامع الى الليل ما يلزمه؟ قال: اذا لم يكن بدا منه شيء
مما يفطر الصائم فهو صائم، لان عليه الصيام، ولا يحل له هنا الافطار، والافطار ها هنا لا يجوز وهو صائم حتى يأكل، أو يشرب، أو يجامع، ويكون منه ما يفطر الصائم.
مسألة
: ومن غيره من الأثر، وسألته عن رجل نوى ان يصبح مفطراً في شهر رمضان؟ قال: ان كان الفجر عمود الصبح ونيته الافطار فعليه الكفارة، وان لم يأكل وان نوى الافطار بعد الصبح ولم يأكل. فلا شيء
عليه
مسألة: ومن غيره، في رجل لم ينو الصيام كله ولم يأكل فيه غير انه قد صامه بلا قصد نية الى رمضان، ولا نية لرمضان؟ قال: يجزيه صيامه
ولا بدل عليه والله أعلم
مسألة
: من
•
الزيادة المضافة - من كتاب الرهائن ـ قلت: فان صام
الشهر كله على غير نية يجوز له ذلك أم لا؟ قال ولا يجزيه ما تقدم من
شرح النية
•
قلت: فهل يلزمه لترك النية؟ قال: لا ينفع عمل بفرض بغير النية
يقدمها والذي تجب له النية
قيل: فان عقد بعض النية وادركه الصبح قبل تمامها ما يلزمه؟ قال: من هذا المجال، واذا عقد بعض النية كيف تنقسم له، وارجو ان
صومه يثبت له ان قدم انه يصوم قبل الصبح