بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣

ومن الكتاب، ومن نوى الصيام بالليل ثم ذهب به النوم حتى أصبح. تم صومه له ولا بدل عليه، ومن أهمل نيته ولم ينو الصيام لم يثبت له الا أن يكون نوى الصيام أول ليلة انه يصوم الشهر، فعلى قول من يثبت له الصوم بتلك النية وليس غيرها

وقال قوم: كل يوم فرض ونيته من الليل

•

ومن الكتاب، فأما من لم ينو الصوم لرمضان ونواه تطوعاً؛ قائل يقول: انه لا يجزيه لانه قال: (الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى)، ولو كان كذلك لم يكن قوله: (لا صوم لمن لم يبيت الصوم من الليل)، ولما أمر بالنية، وكذلك في اثبات ذلك في الليل لم يجز من نوى ذلك تطوعاً

عن فرض.

•

مسألة: ومن كتاب الضياء: ولا يجوز صوم فرض ولا نفل

ولا كفارة ولا نذر الا بتثيت نية من الليل

حتى

مسألة: ومن أصبح صائماً ونوى الافطار ولم يأكل، ولم يشرب، الليل فصومه تام وهو آثم في نيته، ولا يلزمه بدل يومه ذلك أيضاً

مسألة: ومن نوى الافطار في الليل في شهر رمضان على ان يصبح مفطراً فلم يأكل الى الليل فهو بمنزلة من افطر وعليه الكفارة

مسألة: قال ابو عبد الله: من أصبح ينوي الافطار في شهر رمضان

ذلك

وهو مقيم فلم يأكل شيئاً الى الليل فعليه بدل يومه والاستغفار من والتوبة لانه لو نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه الا الاستغفار، وهكذا في كتاب أبي قحطان انه من نوى الافطار في شهر رمضان ولم يأكل الى الليل

53 -