الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٥وقال أبو الحسن: ومن لم يعقد نية الصوم حتى أصبح ثم عقد النية أو صام الشهر كله على غير نية فلا يجزيه ذلك، ولا ينفع عمل الفرض
بغير نية ولزمه اعادة العمل الذي تجب به النية
ولا يجوز الصوم الا بتقديم النية ووقت النية ممدود من أول الليل الى
آخره واذا حصلت النية في الليل أو في أي وقت كان منه صح الصوم بها
وعن اصحابنا ان الصوم لا يثبت الا بالنية من الليل فرضاً كان
أو تطوعاً قضاء كان أو نذراً.
مسألة: وسألته عن الذي يصبح على نية الافطار في شهر رمضان ثم لم يأكل شيئاً الى الليل فروى لنا عن محمد بن المسبح انه سأل محمد بن. عن هذه المسألة فقال ليس عليه شيء.
محبوب - رحمه الله
مسألة
: ومن جامع ابي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل) فأجاز تقديم النية في الصيام والطهارة كذلك عندي والله أعلم. وكذلك للصلاة والزكاة والحج مع الفعل لذلك والنية للصيام وفيها انفذ. وكذلك التقدير في الصيام لغيره غير ان الصيام فيه طلوع الفجر وهو وقت لا يتهيأ لأكثر الناس ضبطه ولأن أكثر الناس فيه نيام
مسألة: قال بشير: لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئاً من الفرض انه يقدم نيته في ذلك، واختلفوا في شهر رمضان
فقال بعضهم: كله فريضة واحدة