بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦

ومما يحسن من المعاني عندي ما ذكر أن يكون للرجل يوم يصومه مثل الاثنين والخميس على نحو قد حكى فيهما من القصد أو ما اشبه ذلك، وان كان قد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة، فأتى يومه ذلك في يوم فلا يقع عليه عندي معنى الكراهية كغيره

الشك

يعني

وكذلك في قول بعض أصحابنا فيمن كان صائماً قبل ذلك، تطوعاً لا معنى القصد الى صوم يوم الشك حتى جاء يوم الشك، وهو على نية الصوم لم يكره له ذلك، ولم يكن هذا مما

عنه

نهي

كان وكذلك من يصوم الدهر في عادته لم يلحقه على هذا المعنى كراهية لانه لم يقصد بصومه ليوم الشك، وانما كان يصومه لغيره

والقصد اليه

ومنه، ومن جامع أبي محمد، واكره استقبال رمضان بصوم يوم تطوع الامن كانت عادته إدامة الصوم أو يبتدئ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا ان يوافق احدكم ذلك صوماً كان يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمي عليكم فأتموا

العدة ثلاثين يوماً وأكره صوم يوم الشك».

الشك:

ومن الكتاب؛ واختلف أصحابنا في صومه؛ - نسخة ـ في صوم يوم

فخير بعضهم بين صومه وافطاره

وقال بعضهم: صومه احوط من افطاره.

•

66 -