الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨١حكمه بمعنى الاتفاق اذا ادرك ورأى في الليل بعد غروب الشمس بكاملها
أو تبين طلوع الليل.
ومنه ذكر صوم يوم
الشك على انه من رمضان، قال أبو بكر واذا
أصبح يوم الشك ثم علم بالهلال أول النهار أو آخره أجزاء في قول الثوري والاوزاعي وأصحاب الرأي اذا نواه من الليل ووافق انه من شهر رمضان عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز والحسن
وروي
البصري
ذلك عن
وقال حماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أبي ليلى والحسن بن صالح: لا يجزيه وعليه الاعادة.
صحيح
وقال الشافعي: وقد قال مرة لا يجزيه وقال أبو بكر قول مالك
معنا انه أراد ما قال مالك
صحيح
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه اذا صام يوم الشك على انه ان كان من شهر رمضان فقد صامه على غير معنى حجة
يصح له. وانما هو على التحري
•
ففي بعض القول: انه لا يجزيه على حال لأن الفرض لا يؤدى بالشك عند ثبوت العلم به ودركه، وانما التحرني عند غياب
أحكام العلم
•
وفي بعض القول: انه ان صح انه من شهر رمضان في أول النهار قبل الزوال أجزاء، وان لم يصح معه حتى انتصف النهار وزالت الشمس
لم يجزه في بعض القول
- AI -