بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٤

بالشهادة في حقوق العباد ولا نعلم في ذلك اختلافاً، وانما الاختلاف في

حقوق الله والصوم والصلاة هما من حقوق الله

ومن غيره، وعن أبي عبد الله قال: لا يصوم يصوم الناس بشهادة امرأة برؤية الهلال، ولو كانت عدلاً، ولا بشهادة أهل الذمة وان كانوا عدولاً

وقد قيل: إنه يكره صيام يوم الشك الا لمن كان يصوم من قبل

في دينهم.

ولو صامه صائم لم يكن بأس

انه

•

،

ومن غيره قال: وقد قيل: انه يكره صومه للصائم والمفطر وان صامه على انه ان كان من شهر رمضان فهو صيامه وان صح الخبر في ذلك اليوم من شهر رمضان ولو بشاهد عدل فقد تم له صومه، ولم يكن عليه بدل، وان صح في الشهر بعد انقضاء ذلك اليوم الذي هو أول الشهر فعليه بدل ذلك اليوم الذي كان صامه على الشك، وان صح الخبر بعد انقضاء ذلك الشهر لم يكن عليه بدل أيضاً

ومن غيره قال: الذي معنا انه أراد انه صام يوم الشك أو لم يصمه وصح بعد انقضاء الشهر ان ذلك اليوم كان من رمضان انه لا اعادة عليه، صح في رمضان قبل تمامه وقد كان صام ذلك اليوم أو لم يصمه فعليه

واذا

صيام ذلك اليوم اذا

صح

انقضاء رمضان فليس عليه

ذلك اليوم في شهر رمضان، وان صح بعد

وقد قيل: ان عليه صومه متى صح انه سبقه يوم من رمضان في

رمضان أو في غير رمضان فمتى صح، فعليه صومه لأن ذلك شيء قد كان فاته عليه بدله

- A? -