بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٥

ومنه قال من قال: يبدله على حال لانه صامه على

والرأي الأول أكثر عندي وبالأول نأخذ.

الشك

ومن صام يوم الشك على انه ان كان من رمضان فهو صيامه وان كان من شعبان فهو تطوع، فان صح الخبر في ذلك اليوم فقد جاز عندي

وقد تم له صومه

وقال

من قال: عليه البدل. كان من شهر رمضان أو من غيره،

وان صح الخبر بعد انقضاء ذلك اليوم انه من رمضان وقد صامه على الشك أبدل ذلك اليوم الذي صامه على الشك

وان صح الخبر ان ذلك اليوم من رمضان بعد انقضاء رمضان فلا بدل عليه وان صح الخبر ان ذلك اليوم الذي صامه على الشك من شعبان. وقد صامه على انه ان كان من رمضان فقد صامه والا كان تطوعاً، ولا بدل عليه

وان صح الخبر بعد انقضاء رمضان ولم يكن صام ذلك اليوم على الشك فلا بدل عليه أيضاً اذا صح مع أهل البلد بعد انقضاء رمضان انه

سبقهم يوم

وان أهل قرية فلانة وهي قرية اخرى اهلوه وصاموا قبل هؤلاء بيوم فانه لا بدل عليهم. اذا صح عندهم بعد انقضاء رمضان واذا صح معهم انه سبقهم يوم رمضان قبل انقضائه فعليهم بدل ذلك اليوم

-

Ao -