بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩١

قال ابو عبد الله: ثم رأيت بعد ذلك أبو علي في آثار المسلمين كما

قال أبو علي.

مسألة: واذا اشتبه الهلال على أهل بلد وبلغهم الخبر أنهم سبقوا

بيومهم من شهر رمضان فان شهد معهم شاهدان من قبل ان ينقضي شهر رمضان ثم شهد من بعد شاهدان بالسبق فليس عليهم بدل

مسألة: ومن رأى الهلال وحده وجب عليه الصوم الا ترى انه لو كان في مفازة وحده فرأى الهلال وحده وجب عليه الصوم، وان كان لا يعلم ان احداً يراه غيره فان اكل فعليه القضاء والكفارة

مسألة: ومن رأى هلال رمضان فعليه ان

حصول الرؤية له لزمته الكفارة.

يصوم فان افطر بعد

وخالف في ذلك ابو حنيفة وقال: لا كفارة عليه ان افطر لانه لم

يحكم لرؤية الشهر حاكم فيلزم من أفطر حكم الكفارة

مسألة: ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم، وكذلك اذا رأى هلال شوال وجب عليه ان يفطر، ولا يجوز له ان يصوم ذلك اليوم

ونحب له ان يخفي ذلك لئلا تلحقه الظنة

مسألة: قال أبو الحواري من رأى هلال شوال وحده فأخبر به فقال له أهل بلده نحن نصدقك قم فصل بنا فأخبرهم انه لا يجوز له ان يظهر فطره، وان اكلوا كان عليهم الكفارة وعليه هو التوبة

مسألة

: ومن كان له ولاية مع المسلمين فشهد انه رأى هلال شوال

ولم يقص شهادة على غيره واصبح مفطراً وقال فعلت ذلك على يقين من

11.