الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٧وقيل: ليس عليه الا بدل يومه ذلك ولا يكون هذا بمنزلة من أفطر متعمداً في شهر رمضان لانه انما افطر لرؤية الهلال ولا يلزمه أكثر من بدل
يومه لانه متأول وقيل يبدل ما مضى من صومه
ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمداً فالكفارة عليه فان رأى الهلال في النهار باكراً فأكل قد اجمع ان عليه الكفارة وان رأى آخر النهار:
فبعض قال ان عليه بدل يومه
وبعض أفسد صومه
مسألة: واذا رأى هلال شهر رمضان في آخر يوم من شعبان نصف النهار فالرأي فيه انه اذا ابصر بعد زوال الشمس فهو الليلة المستقبلة ولا يجوز الافطار وان أبصر قبل الزوال فهو الليلة الماضية، ولا بأس أن يفطر والله أعلم
وهلال شهر شوال اذا ابصر بالعشاء فهو الليلة المستقبلة ولا يجوز الافطار واذا ابصر قبل الزوال فهو الليلة الماضية ويفطر الناس
مسألة: واختلفوا في رؤية الهلال بالنهار.
•
فقال بعض: ان أبصر أمام الشمس فهو هلال الليلة الثانية، وان ابصر خلف الشمس مما يلي المشرق فهو هلال الليلة الآتية.
مسألة: واذا رأى الانسان الهلال يوم ثلاثين من شهر شعبان قبل الزوال أو بعده، لم يحصل له صوم ذلك اليوم اذ الصوم لا يصح
الا بالنية، واذا رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان بعد الزوال لم يكن
له الافطار باتفاق الأمة
- AV -