بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٨

واذا رأى الهلال قبل الزوال افطر

مسألة: ومن افطر بقول واحد فعليه القضاء والكفارة، فان

صح

كما رفع اليه فعليه بدل ولا كفارة

مسألة: واذا افطر الناس بشهادة واحد انه رأى هلال شوال ولم يشهد عدلان فعلى من أفطر الكفارة ولو كان ثقة، وأوسط ذلك صيام

شهر.

مسألة: واذا صام أهل عمان شهر رمضان برؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، وكان عندهم تسعة وعشرين يوما، ثم قدم الحاج من مكة ووصل الخبر من البصرة انهم صاموا لرؤية الهلال وافطروا لرؤيته، وكان عندهم ثلاثين يوما فلا بدل على أهل عمان عن الذي فاتهم من رمضان، ولو شهد به جماعة من العدول وقد تم صوم الجميع، وقد رفع الحديث عن ابن عباس ان) لكل قوم هلالهم).

مسألة: ومن رأى هلال شهر رمضان فعليه أن يصوم وأن لم ير الهلال غيره. فاذا صام ثلاثين يوما ورأى الهلال لتسعة وعشرين يوما من شهر رمضان فله أن يفطر، وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي به غيره الا أن يكون الهلال قد صح بغيره فان اظهر كان مخطئا ولم آمن عليه الضمانة ان أكل أحد بقوله

مسألة: واذا رأى هلال شوال رجل من المسلمين، فعليه أن يخبر بأنه رأى هلال شوال وليس عليه للناس الافطار بقوله، فان قيل من أين وجب على من رأى هلال شوال أن يخبر بأنه قد رآه وهو غير مقبول خبره،

- 4 A -