الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٩قال هذا شاهد وليس بخبر والشاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة اليها. وانما قلنا عليه أن يشهد بما رأى وعلم لعل غيره قد رأى هلال شوال فيشهد قيل: - نسخة - بمثل شهادته فتكون شهادتها قد اتفقت للمسلمين بجواز خروجهم من العبادة المأخوذ عليهم اداؤها وبالله التوفيق.
فان امتنع من الشهادة برؤية الهلال وقال: اني اتخوف أن يفطر الجهال بشهادتي ومن لا علم له فلا عذر له بهذا، ولو كان هذا عدلا وجاز له الجاز لكل من رأى الهلال الامساك عن الشهادة به وهذا ما لا عذر له به
وبالله التوفيق
•
مسألة: وأما الذي رأى هلال شوال عصرا فأفطر فمعي انه قيل: ان عليه مثل ما على المفطر في شهر رمضان من البدل والكفارة.
وقيل انها عليه بدل ما مضى من صومه
واحسب انه قيل: عليه بدل يومه اذا كان ذلك على سبيل التأويل
اذا رأى الهلال ولم يكن ذلك على القصد منه الافطار في شهر رمضان
وقال من قال: اذا رأى الهلال قدام الشمس، كان عليه الكفارة وان رآه خلف الشمس فهو أهون وانما عليه البدل على ما مضى من الاختلاف من بدل يومه وبدل ما مضى من صومه.
مسألة: وقال ابو عبد الله في شاهدين شهدا ليلة تسعة وعشرين يوما من رمضان على حساب ما رأى الناس الهلال انهما ابصرا هلال شوال لانه لا تقبل شهادتهما، وان كان ممكنا ان يكون قد نقص شعبان يوما فاذا علم ذلك جازت شهادتهما قلت له: فان شهدا بنقصان شعبان وشهدا بهذا قال: تقبل شهادتها
- 44 -