الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٠مسألة: وقوم أبصروا هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان في النهار، فقالوا: لو ان الهلال كان هذه الليلة الماضية لما ابصرناه هذا الوقت
فأفطروا فعليهم الكفارة لذلك اليوم وصيام شهر.
قلت: فان لم يقدر على صيام أطعم ستين مسكينا
وقال من قال: غير هذا
مسألة: وأخبرني أبو عبد الله - رحمه الله ـ ان الناس بنزوى كانوا رأوا هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر فأفطر من الناس من شاء الله في ذلك اليوم وظنوا ان ذلك يجوز لهم من قبل الليل، فرأى عليهم من رأى بدل شهرهم واما موسى بن علي موسى بن علي - رحمه الله - فلم ير عليهم غير بدل
يومهم
علي.
ذلك
•
قال ابو عبد الله: ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين كما قال أبو
مسألة: وسألت أبا الحسن - رحمه الله - عن امرأة قال لها زوجها وهو ثقة أو غير ثقة انه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين فصدقته على ذلك ووطئها في يوم الثلاثين على تصديقها وامكنته من نفسها ما يلزمها في ذلك؟ قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها، لأنها انها فعلت ذلك على وجه التصديق له ولم ير عليها الكفارة
قلت: ما يلزمه؟
قال: يلزمه الاستغفار ولم يكن له ان يحملها على هذا بقوله وحده
ولم ير عليه اكثر من ذلك اذا كان صادقا.