بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠١

ذلك

مسألة: وعن الناس اذا صاموا شهر رمضان بيوم معروف، وكان

من عند رؤية الهلال ثم صح انهم سبقوا. وكانت الصحة في شهر رمضان أو بعد شهر رمضان بقليل أو بكثير. هل يلزم بدل ذلك اليوم؟ فمن كان مفطرا فلا بد له من صيام متى صح، وانما الاختلاف فيمن صامه على الشك فقال من قال: ان جاء الخبر في ذلك اليوم أو من بعد

شهر رمضان بما كان تم له صيامه، وان جاء الخبر في شهر رمضان بعد ذلك اليوم فيبدله

وقال من قال. يبدله على كل حال

وقد قال آخرون: قد صامه وليس عليه بدل

قال غيره: وقد قال من قال: ان جاء الخبر وقد مضى أكثر يومه

فعليه البدل، وان جاء قبل ذلك فلا بدل عليه

•

مسألة: ورجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان أو تسعة وعشرين فأكل في ذلك اليوم وظن ان ذلك واسع له، قلت

ما يلزمه في ذلك؟

فقد قيل: يبدل يومه

وقد قيل: يبدل ما مضى من صومه

وقيل: البدل والكفارة واجب بدل ما مضى

وقلت: ان صام يوم الشك ما يلزمه في ذلك؟ فاذا فعل ذلك احتياطا فلا يلزمه شيء وان فعل ذلك مخالفا للاثر لم احب له ذلك

101 -