الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٧قال: عليه الكفارة
مسألة: ومن غيره، حفظت عن ابي الحواري في الذي يصيبه العطش في رمضان وقد خرج من بلده مسافرا وهو صائم أو كان في بلده فعناه معنى خاف على نفسه فشرب بقدر ما يحيي به روحه، فان زاد على ذلك كان عليه بدل ما مضى من صومه من قول أبي الحواري.
مسألة: ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو حمى شديدة فلا يجوز له الافطار، ومن أكل في رمضان خوفا من زيادة العلة والحاق الضرر ثم تعمد للاكل ثانية في ذلك اليوم، فعليه ما مضى من صومه والكفارة
مسألة
•
: ومن مرض في رمضان فاشتدت به العلة وخاف على نفسه
فله ان يفطر بما يحيي به نفسه في يومه ذلك فان لم ينو من الليل، واما اذا نوى من الليل فله ان يأكل وهو على الافطار حتى يقوى على الصوم
(1)
مسألة: والمريض اذا وجد الخف في شهر رمضان وصام اليوم واليومين ثم ضعف فأفطر اليوم واليومين فما صامه فهو تام له وما أفطر
فعليه بدله
مسألة: ومن مرض في شعبان فلم يقدر ان يصوم شهر رمضان حتى مضى الشهر كله وهو مريض ثم مات فلا يلزمه أن يوصي بصيامه ولا قضاء
عليه
(1) هكذا في الأصل، النسخة الثالثة رقم عام 480، خاص 80 ب فقه ص غير مرقم /
•
باب في الصائم يخاف على نفسه العطش كذلك النسخة الثانية الرقم العام 410، خاص 580 ب / ص 92/ دائرة المخطوطات
والوثائق، وزارة التراث القومي والثقافة.
- 107 -