بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٠

وقد يأتي في بعض قولهم نحو ما حكي ان على الفاعل البدل مع

اتفاقهم على ثبوت الكفارة فلعل البدل خرج مع صاحب هذا القول انه كفارة عليه ولا أعلم هذا مصرحا به من القول في معنى العمل الا انه قد يخرج ذلك فيما هو معمول به فاذا ثبت معناه من قول صاحب الشهر الذي جعله كفارة وبدلا ولم يلزمه غير ذلك ان لو كان ذلك اليوم آخر يوم من أيام

الشهر، فاذا ثبت هذا بمعنى المعمول به لم يتعد ثبوت البدل وحده كفارة للفعل، وهو بدل ما مضى من الشهر

•

ومنه، واختلفوا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان

فقالت طائفة مثل ما على الرجل هكذا قول مالك وأبي ثور

وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: يجزي الكفارة التي كفر الرجل عنهما.

قال ابو بكر: قول مالك صحيح.

قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا ان على المرأة مثل ما على الرجل اذا طاوعته على ذلك ولا فرق بينهما ولا أعلم في ذلك

اختلافا

واما اذا لم تساعده على ذلك واضطرها الى ذلك فكانت على حال

الامتناع والاضطراب عنه حتى جامعها ولم ترجع الى معنى المساعدة في

حال من أحوالها حتى أتم الجماع، ففي بعض قولهم: انه لا شيء عليها

120