بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢١

وفي بعض قولهم: ان عليها بدل يومها ولا اعلم عليها الكفارة

الا انه اذا ثبت عليها البدل فلا يكون الا كفارة لان كل شيء يلزم فانما هو معنى كفارة لما فعل ويشبه معناها لا كفارة عليها ببدل ولا غيره لانها مغلوبة

ومنه، واختلفوا فيها يجب على من قبل أو باشر أو جامع دون الفرج وامنى، وكان الحسن البصري يقول: عليه ما على المواقع.

وقال عطا اذا لاعب فأمنى فعليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس بن المبارك وابو ثور واسحاق بن راهويه

وعبد الله

وقال آخرون: عليه القضاء هكذا قال قتادة وسفيان الثوري

والشافعي وأصحاب الرأي

•

وقال الزهري: اذا قبل أو باشر فعليه القضاء، وكذلك قال قتادة

والزهري والشافعي وأصحاب الرأي

•

قال أبو بكر: هكذا اقول وليس مع من أوجب عليه حجة

•

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق انه اذا باشر أو قبل أو يستزيد بذلك انزال النطفة وقضاء الشهوة فكان على ذلك حتى انزل ثم نزع عنه انه في حال معنى الكفارة بمنزلة المجامع لانه قد بلغ الى الامر المحجور كان عليه ما على المجامع، وليس الجماع ها هنا انها حجرة التقاء الختانين؛ وانما معنى حجرة البلوغ الى قضاء الشهوة وبأي شيء وصل الى ذلك كان مشبها لمعنى الجماع به في معنى الحجر، لانه ما اشبه الشيء فهو مثله وان كان منه شيء الى ذلك، قال

121.